قانون نموذجي حول حرية الإطلاع على المعلومات

يتضمّن هذا القانون ترويج كشف المعلومات في سبيل المصلحة العامة لضمان حق كل شخص في الحصول على المعلومات وتأمين آليات فعّالة لضمانة هذا الحق.

يوضع القانون من قبل [ إدراج الهيئة المناسبة، كالبرلمان] على النحو التالي:

القسم الأول: التفسيرات والهدف

التفسيرات

المادة 1 : يُدرج في هذا القانون ما لم يتطلّب السياق غير ذلك:

أ – ” المفوّض ” ويعنى به مكتب مفوّض المعلومات المنشأ في القسم الخامس، أو شاغل هذا المنصب، كما يحتمل أن يطلب السياق.

ب – ” موظّف المعومات ” وهو الشخص الذي يتّمتع بمسؤوليات خاصّة بموجب هذا القانون، ويُطلب تعيينه من قبل كل هيئة عامّة وفقاً للفصل السادس عشر.

ج –  ” موظّف ” ويعنى به أي شخص مستخدم لوظيفة دائمة أو موقتة ولوقت جزئي أو كامل من قبل الهيئة المسؤولة.

د –  ” وزير ” ويعنى به وزير في المجلس مسؤول عن إدارة العدل.

هـ –  ” هيئة خاصّة ” ويذكر معناها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس.

و – ” هيئة عامة ” ويذكر معناها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل السادس.

ح –  ” النشر ” أي جعل المعلومة متاحة لأعضاء المجتمع في صيغة ممكنة عامّة كل الطباعة والإذاعة والصيغ الإلكترونية في البث.

ط –  ” معلومات خاصّة ” أي المعلومات المتعلقة بأفراد أحياء تُعرّف عنه هذه المعلومات.

ك –  ” وثيقة ” يذكر معناها في الفصل السابع.

الهدف

المادة 2: أهداف هذا القانون هي :

أ – توفير حقّ الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامّة تبعاً للمبادئ التي تنص على وجوب توفير مثل هذه المعلومات لعامة الناس بحيث لا يؤخذ بالإستثناءات إلاّ بصورة حصريةّ ومحدّدة بحيث تخضع هذه الإستثناءات لإعادة نظر مستقلّة عن الحكومة.

ب – وتوفير حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الخاصة، وهو الأمر الضروري لممارسة أي حق أو حمايته بحيث تكون الإستثناءات محدّدة حصريّاً.

القسم الثاني: حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها

الهيئات العامة والخاصة

حرية الإطلاع

المادة 3:  لكل شخص الحق في حرية الإطلاع إضافة إلى حقه في الوصول الى المعلومات التي تحتفظ الهيئات العامة بها والتي ينص عليها هذا القانون.

الحق العام في الوصول إلى المعلومات

المادة 4:  (1) يُخوَّل أي شخص تقديم طلب للحصول على معلومات من هيئة عامة مع مراعاة نصوص القسمين الثاني والرابع من هذا القانون:

أ – يُنظر إذا ما كانت الوثيقة التي تتضمن المعلومات المطلوبة في حوزة الهيئة العامّة أم لا .

ب –  إذا ما كانت هذه الوثيقة في حوزة الهيئة العامّة تُسلَّم إلى مقدّم الطلب.

(2) يُخوَّل أي شخص تقديم طلب للحصول على معلومات من هيئة خاصة بحوزتها هذه المعلومات الضرورية لتطبيق أي حق والحفاظ عليه، وأن يطّلع على هذه المعلومات مع مراعاة نصوص القسمين الثاني والرابع من هذا القانون.

التشريع الذي يحظّر أو يقيّد الكشف

المادة 5:  (1) يطبق  هذا القانون على حجب أيّة نصوص تشريع يُحَظّر أو يُقيّد كشف وثيقة من قبل هيئة عامة أو خاصة.

(2) لا شيء في هذا القانون يحدّ أو يقيّد كشف المعلومات، تنفيذاً لأي تشريع آخر أو سياسة أو ممارسة أخرى.

الهيئات العامة والخاصّة

المادة 6:  (1) لأغراض هذا القانون، تتضمّن الهيئة العامة أيّة هيئة:

أ – أنشأها الدستور أو أُنشئت في ظلّه.

ب –  أنشأها القانون الوضعي.

ج – تكون جزءاً من كّل مستويات الحكومة أو تفرّع منها.

د –  تملكها أو تديرها أو تمولها الحكومة أو الدولة.

هـ – تقوم بمّهمة قانونية أو رسمية، شرط أن تكون الهيئات المذكورة في الفقرة الأولى هيئات عامة في نطاق أعمالها القانونية والرسمية.

(2) يمكن الوزير تعيين أيّة هيئة عامة تقوم بأشغال عامة.

(3) لأغراض هذا القانون، تتضمّن الهيئة الخاصة، باستثناء العامة منها، كلّ هيئة:

 أ –  تمارس تجارة أو عملاً أو مهنةً في هذه المقدرة وحسب.

ب – أو تتمتّع بشخصية قانونية.

الوثائق

المادة 7: (1) لأغراض هذا القانون، تتضمّن الوثيقة كل المعلومات المسجّلة بصرف النظر عن شكلها أو مصدرها أو تاريخ إنشائها أو حالتها القانونية سواء أنشئت من الهيئة التي تحتفظ بها أم لا، وسواء أكانت سرّية أم لا.

(2) لأغراض هذا القانون، تحتفظ الهيئة العامة أو الخاصة بالوثيقة في حال:

أ – كانت الهيئة العامة أو الخاصة تحتفظ شخصيّاً بها أو نيابةً عن شخص آخر.

ب –  أو يحتفظ شخص بالوثيقة ، نيابةً عن الهيئة العامة أو الخاصة.

طلب المعلومات

المادة 8: (1) لأغراض الفصل الرابع، يكون طلب المعلومات طلباً خطياً يُقدّم إلى موظف هيئة عامة أو خاصة. يتضمّن هذا الطلب أدق التفاصيل تخوًله بذل جهدٍ بسيطٍ لمعرفة ما إذا كانت الهيئة تحتفظ بوثيقة تحتوي هذه المعلومات.

(2) حين لا يتطابق طلب الحصول على معلومات (وفقاً للفقرة الأولى من الفصل الرابع مع الفقرة الأولى من هذا الفصل) يقدّم الموظف ( وفق نص الفقرة الخامسة) مساعدة بسيطة و مجانيّة يمكن أن تكون ضرورية لتمكّن تطابق الطلب ( مع الفقرة الأولى)

(3) يمكن الشخص غير القادر على تقديم طلب خطي للحصول على المعلومات (وفقاً للفقرة الأولى من الفصل الرابع ) إذا كان لا يجيد الكتابة والقراءة أو حين يصاب بعجز جسدي، يمكنه حينها التقدم بطلب شفهي يدوّنه الموظف ( وفقاً للفقرة الخامسة) يتضمّن اسم مقدم الطلب واسم الموظف ووظيفته في الهيئة ويعطي نسخة من الطلب إلى مقدّمه.

(4) يجب على طالب المعلومات ( وفقاً للفقرة الثانية من الفصل الرابع) ان يوضح ممارسة أو حماية الحق الذي يطالب به والأسباب التي تستوجب الإطلاع لممارسة أو حماية هذا الحق.

 (5) يمكن الموظف الذي يتسلّم طلب المعلومات أن يحولّه إلى موظف الاستعلامات ( لأغراض تتوافق والفقرة الثانية و/ أو الثالثة )

 (6) يمكن ان تفرض الهيئة العامة أو الخاصة نموذجاً لطلبات المعلومات، شرط أن تكون هذه النماذج لا تؤخّر مُهل الطلبات أو تكوِّن عبئاً غير ضروري على مقدّمي الطلبات.

(7)  على الهيئة العامة أو الخاصة التي تتلقى طلباً للمعلومات أن تزوّد مقدم الطلب بوصلٍ يدعم طلبه.

المهل المحدّدة للإجابة عن الطلبات

المادة 9: (1) على الهيئة العامة أو الخاصة أن تجيب عن طلب معلومات ( وفقاً للفقرة الثالثة) في أقرب وقت ممكن وفي أيّة مناسبة خلال عشرين يوماً من تسلّم الطلب (وفقاً للفقرة الرابعة).

(2) في حال كان تقديم الطلب يحتوي على معلومات ضرورية لحماية حياة شخص أو حريته، على الهيئة أن توفّر الإجابة خلال الساعات الثمانية والأربعين التالية.

(3) يمكن الهيئة العامة أو لخاصة، بمراجعة خطية وضمن مهلة العشرين يوماً القانونية المذكورة في المقطع الأول، تمديد المهلة إلى مدّة أقصاها أربعين يوم عمل لا أكثر، وذلك حين يقتضي الطلب البحث عبر سجلات عديدة وبحيث يكون التقيّد بعشرين يوم عمل يتعارض مع أنشطة الهيئة.

(4) يعد عدم الاستجابة للفقرة الأولى رفضاً للطلب.

إشعار بالرّد

المادة 10: (1) يجب ان تتمّ الإجابة بموجب الفصل التاسع لطلبات المعلومات ( وفقاً للفقرة الأولى من الفصل الرابع) بإشعار خطيّ وتصريح ينصّ على :

 أ- الرسوم المتوجبة في حال وجودها ( وفقاً للفصل الحادي عشر)، المتعلقة بأي فقرة من فقرات الطلب وبالصيغ التي تحتوي على المعلومات المتداولة.

ب – الأسباب المناسبة للرفض المتعلقة بأي جزء من الطلب غير الممنوح مع عدم الإخلال بالقسم الرابع من هذا القانون.

ج – الإشارة بالنسبة إلى كل رفض، سواء أكانت الهيئة العامة تحتفظ بالوثيقة التي تتضمّن المعلومات المطابقة أم لا تحتفظ بها، وعليها أن تبين سبب الرفض والأسباب المناسبة له.

د – حق الاستئناف من قبل مقدّم الطلب.

 (2) يجب أن تكون الإجابة المذكورة في الفصل التاسع، عن طلب المعلومات ( بموجب الفقرة الثانية الواردة في الفصل الرابع) إشعاراً خطياً يتناول:

أ – بالنسبة إلى أي جزء من الطلب الذي مُنح، الرسوم المتوجّبة في حال وجودها ( وفقاً للفصل الحادي عشر)، والصيغة المستعملة لتبادل المعلومات.

ب – بالنسبة إلى أي جزء من الطلب الذي لم يمنح والأسباب المناسبة للرفض.

 (3) بالنسبة إلى أي جزء من الطلب الذي مُنح، يجب تداول المعلومات مباشرةً ( وفقاً للفصل الحادي عشر).

الرسوم

المادة 11: (1) يمكن عند تداول المعلومات وفقاً للطلب المذكور في الفصل الرابع، من قبل هيئة عامة أو خاصة ( مع مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة) أن يشترط على مقدّم الطلب دفع رسوم مقبولة يجب ألاّ تتعدّى القيمة الفعلية لعملية البحث عن المعلومات وتجهيزها وإبلاغها.

(2) لا تفرض هذه الرسوم حين تتعلق الطلبات بمعلومات شخصية أو بالمصلحة العامة.

(3) يمكن الوزير، بعد التشاور مع المفوّض، إصدار تعليمات تنصّ على:

أ – طريقة حساب الرسوم.

ب- عدم فرض رسوم على الحالات المنصوص عليها.

ج – عدم تجاوز الرسوم الحد الأقصى المحدد.

(4) يجب ألاّ تلزِم الهيئة العامة مقدم الطلب دفع أية رسوم، وفقاً للفقرة الأولى، في حال تجاوزت قيمة تجميع الرسوم قيمة الرسوم نفسها.

وسائل إبلاغ المعلومات

المادة 12:  (1) حين يدلّ الطلب على تفضيل ما في ما يختص بطريقة إبلاغ المعلومات التي تحتويها الفقرة الثانية، على الهيئة العامة أو الخاصة التي تتداول بالمعلومات ( وفقاً لطلب المعلومات المذكور في الفصل الرابع، ومراعاة للفقرة الثالثة) ان تبلغها وفقاً لهذا التفضيل.

(2) يؤخذ في هذا التفضيل في ما يختص بطريقة إبلاغ المعلومات في الحالات التالية:

أ – نسخة أصلية عن الوثيقة بالصورة المعتمدة أو غيرها.

ب – فرصة لمعاينة الوثيقة عند الضرورة باستعمال الوسائل التي تملكها الهيئة عادة.

ج – فرصة لنسخ الوثيقة باستعمال تجهيزات يملكها الشخص.

د – نسخة خطية بمضمون الوثائق المسجلة (مرئية أو سمعية).

هـ – نسخة طبق الأصل عن مضمون الوثيقة، مطبوعة كانت أو مسجلة، مرئية أو مسموعة إذا ما أمكن إنجاز هذه النسخة باستعمال التجهيزات المتوفرة لدى الهيئة.

و – نسخة طبق الأصل مختزلة أو تصنيف آخر لصيغ الوثيقة.

(3) لا يُطلب من الهيئة العامة أو الخاصة إعطاء معلومات على النحو المطلوب من قبل مقدّم الطلب حين:

أ – يتدخل الشخص على العملية الفعالة للهيئة على نحو مبالغ فيه.

 ب – أو يمثل ضرراً على حفظ الوثيقة.

(4) في حال وجود وثيقة بلغات متعدّدة ، يتمّ إعطاء المعلومات بإحدى هذه اللغات، طبقاً للغة التي يفضّلها مقدم الطلب.

في حال عدم حيازة وثيقة.

المادة 13:  (1) حين يتسلم الموظف طلباً لمعلومات ما (وفقاً للفقرة الأولى من الفصل الرابع) إذا ظنّ أنها لا تستجيب للمعلومات الموجودة في أية وثيقة تحتفظ بها الهيئة العامة، يمكنه في هذه الحالة أن يحوّل الطلب إلى موظف الاستعلامات لأغراض تستجيب مع هذا الفصل.

(2) حين يستلم موظف الاستعلامات الطلب وفقاً للفقرة الأولى، عليه أن يؤكد إذا كانت الهيئة العامة تحتفظ بالوثيقة المطلوبة. وإذا لم تكن بحوزتها بل بحوزة هيئة عامة أخرى، وحالما يمكن استخدام هذا الطلب، يلجأ الموظف:

أ – إمّا إلى تحويل الطلب إلى الهيئة العامة تلك ويُعلِم مقدّم الطلب بهذا التحويل.

ب – أو يعيِّن لمقدّم الطلب الهيئة العامة التي تحتفظ بهذه الوثيقة.

يَضمن طالب المعلومات من خلال الحالتين الوصول إلى المعلومات بطريقة أسرع.

(3) حين يتم تحويل طلب المعلومات وفقاً للفقرة (أ) من الفصل الثاني، يمكن أن تسري مهلة الإجابة بموجب الفصل التاسع منذ تاريخ التحويل.

(4) على الهيئة الخاصة التي تتسلم طلب المعلومات ( وفقاً للفقرة الثانية من الفصل الرابع) أن تعلم مقدم الطلب بذلك.

طلبات غير مضمونة بصورة واضحة أو تعسفية أو مرددة أو غير معقولة.

المادة 14:  (1) لا يُطلب من الهيئة العامة أو الخاصة أن تستجيب لطلب غير مضمون بصورة واضحة أو لطلب كانت قد استجابت لمثيله من قبل الشخص عينه.

(2) لا يُطلب من الهيئة العامة أو الخاصة أن تستجيب لطلب معلومات يمكن أم يحول مصادرها على بصورة غير معقولة.

القسم الثالث : تدابير متخذة لترويج الانفتاح

دليل استعمال القانون

المادة 15:   (1) على المفوّض، حالما أمكن، أن يصنّف دليلاً واضحاً وبسيطاً في كلّ لغة رسمية يحوي معلومات تسهّل الممارسة الفعّالة للحقوق في ظل هذا القانون، وعليه أن يبث هذا الدليل على نحوٍ واسع، وعلى نحو يمكن الحصول عليه بسهولة.

 (2) وعند الحاجة، يجب أن يجدّد الدليل المذكور في الفقرة الأولى على نحو دوري. 

موظف الاستعلامات

المادة 16: (1) على كلّ هيئة عامة أن تُعيّن موظفاً للاستعلامات وتضمن من خلال ذلك على  أفراد المجتمع الحصول على المعلومات المناسبة منه وفي مجملها اسمه وعمله واتصالاته.

على موظّف الاستعلامات، إضافة إلى أية التزامات متّخَذَة خصيصاً في فصول متعدّدة في هذا القانون، أن يتحمّل المسؤوليات التالية:

أ – ترويج أفضل الممارسات الممكنة ضمن الهيئة العامّة تتعلّق بصيانة الوثيقة، وحفظها وترتيبها.

ب –  العمل كصلة وصل مركزية ضمن الهيئة العامة في تسلّم طلبات المعلومات، وتسهيل للأفراد الحصول عليها وتسلّم الشكاوى حين يوجد إشكال في تأدية الهيئة العامة بواجبها المتعلّق بكشف المعلومات.

وجـوب النـشـر

المادة 17: على كل هيئة عامة أن تنشر للمصلحة العامة، على الأقل سنوياً، معلومات

أساسية تبت بطريقة يَسْهُلُ الحصول عليها، وتتضمّن من دون تحديد:

أ – وصف هيكلية الهيئة وواجباتها وشؤونها المالية.

ب – تفاصيل مهمّة تتعلّق بجميع الخدمات التي تؤمّنها الهيئة مباشرة لأفراد المجتمع.

 ج – أيُّ طلبٍ مباشر أو شكاوى متوافرة لأفراد المجتمع تتعلّق بقوانين أو بتقصير تطبيق هذه القوانين من قبل تلك الهيئة، يرفق معه ملخّص عن عدّة طلبات أو شكاوى أو أعمال مباشرة قام بها أفراد المجتمع وقد سبق  واستجابت الهيئة لها.

د – دليل بسيط يتضمّن المعلومات المناسبة عن نظام حفظ الوثائق وأنواع المعلومات والصيغ التي تحتفظ بها وفـئات المعلومات التي تنشرها الهيئة والإجراءات المتّبعة خلال تقديم طلب المعلومات.

 هـ – وصفٌ لسلطة المسؤولين عنها وواجباتهم والإجراءات التي تلي اتخاذ القرارات.

 أية تعليمات، أو مناهج أو قواعد أو مطبوعات أو أدلّة وجيزة في ما يتعلّق بتصريح أعمال هذه الهيئة.

 و – مضمون جميع القرارات و/أو المناهج التي اعتمدتها الهيئة والتي تؤثّر في العامة، مع تدوين جميع أسبابها والتفسيرات والمواد الخلفية المهمّة.

ز – أية آليات أو إجراءات تساعد أفراد المجتمع على توجيه الاحتجاجات أو تؤثّر في صياغة المناهج وفي ممارسة السلطة من قبل هذه الهيئة.

 الإرشاد عند وجوب النشر

المادة 18: (1) على المفوّض أن:

أ – ينشر دليل يتضمّن أدنى عدد من القواعد وتطبيقها في ما يتعلّق بواجب الهيئة العامة على النشر (وفقاً للفصل السابع عشر).

ب – يُعلم عند الطلب الهيئة العامة حول واجب النشر.

 حفظ الوثائق

المادة 19:  (1) تُلزم كل هيئة عامة حفظ وثائقها بطريقة تسهّل حق الإطلاع وفق ما ينصّ عليه هذا القانون وعلى نحو مطابق لنظام الممارسة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.

على كلّ هيئة أن تضمن تنفيذ الإجراءات المناسبة لتصحيح المعلومات الشخصية.

على المفوّض، بعد الاستشارات المناسبة مع الأفراد المهتمين، إصدار نظام الممارسة الذي يتم تجديده من وقت إلى آخر؛ وهو يتعلق بترتيب الوثائق وإدارتها وحفظها في الأماكن العامة.

 تدريب الموظفين

المادة 20: على كلّ هيئة عامة أن تضمن تأمين التدريب المناسب لموظفيها حول حق الإطلاع والإنجاز الفعّال لهذا القانون.

تقارير إلى مفوّض المعلومات

المادة 21: على موظّف الاستعلامات في كلّ هيئة عامّة أن يرفع إلى المفوّض تقريراً سنوياً عن أنشطة الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون. يتناول هذا التقرير معلومات حول:

أ – عدد طلبات المعلومات التي استلمها الموظّف : الموافق عليها كلياً أو جزئياً والمرفوضة.

ب – عدد طلبات المعلومات المرفوضة كلياً أو جزئياً وفقاً لمواد هذا القانون.

ج – الاستئنافات بسبب رفض إعطاء معلومات.

د – الرسوم المتوجّبة عند طلب المعلومات.

هـ – أنشطة الهيئة المذكورة في الفصل السابع عشر (وجوب النشر).

و – أنشطة الهيئة المذكورة في الفصل التاسع عشر (حفظ الوثائق).

ز –  أنشطة الهيئة المذكورة في الفصل العشرين (تدريب الموظفين).

القسم الرابع : الإستثناءات

أسبقية المصلحة العامة

المادة 22: على الرغم من أية نصوص في هذا القسم، لا يحق للهيئة ان ترفض التصريح ما إذا كانت الوثيقة بحيازتها أم لا، وذلك ما إذا لم يكن الضرر الملحق بالمصلحة المحمية يفوق المصلحة العامة في كشف المعلومات. 

معلومات  علنية متوافرة سابقاً

المادة 23: على الرغم من أية نصوص في هذا القسم، لا يحق لأي هيئة رفض إعطاء معلومات حين تكون هذه الأخيرة منشورة سابقاً ومتوافرة للملأ.

فصل المعلومات

المادة 24: إذا كان طلب المعلومات يتعلّق بوثيقة تقع بموجب هذا القسم في نطاق الإستثناء، حينها يمكن أي معلومة في الوثيقة غير خاضعة للاستثناء، أن تفصل على نحو معقول من باقي المعلومات الواردة في الوثيقة، وتعطى لمقدّم الطلب.

معلومات شخصية

المادة 25: (1) يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقة حينما يؤدي ذلك دون مبرر إلى كشف معلومات شخصية عن طرف ثالث.

(2) لا تُطبّق الفقرة الأولى في حال:

أ – وافق الطرف الثالث على كشف المعلومات.

ب – كان مقدّم الطلب وصياً للطرف الثالث أو أقرب الأقرباء له أو منفذاً لوصية الطرف الثالث المتوفى.

ج –  مرور أكثر من عشرين سنة على وفاة الطرف الثالث.

د –  إذا ما كان الطرف الثالث موظفاً سابقاً أو حالياً في أي جهة رسمية أو عامة وإذا كانت هذه المعلومات تتعلق بمهام وظيفته.

حماية قانونية

المادة 26: يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها وثيقة ما أو رفض إعطاء أي معلومات تتضمنها هذه الوثيقة إذا ما منعت هذه الأخيرة من نشرها بموجب إجراءات قانونية ما لم يكن الشخص المخوّل بهذا الحق القانوني قد تنازل عنه.

معلومات تجارية وسرية

المادة 27: يحق للهيئة رفض إعطاء معلومات إذا:

أ – وصلته من طرف ثالث  وكان تداولها يمثل  انتهاكاً للسرية.

ب – وصلته بالسرّ عن طريق طرف ثالث وفي هذه الحالة إذا كانت:

– تتضمّن سراً  تجارياً.

– أو تضعف المصالح التجارية والمالية للطرف الثالث، إذا ما نشرت.

(ت) إذا وصلته المعلومات بالسر عبر دولة أخرى أو منظمة دولية يؤدي نشرها إلى الإضرار بالعلاقات بتلك الدولة أو المنظمة.

الصحّة والسلامة

المادة 28: يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقة إذا كانت المعلومات تسبب خطراً على حياة أي فرد أو صحته أو سلامته.

تنفيـذ القانون

المادة 29: يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها على وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقة إذا كان تقديم مثل هذه المعلومات يمكن أن يحدث ضرراً جدياً في:

أ – الوقاية من الجريمة أو كشفها.

ب – إلقاء القبض على المجرم أو محاكمته.

ج –  إدارة العدل.

د – تقدير الضرائب أو الرسوم أو جمعها.

هـ –  إدارة مراقبة الهجرة.

و –  أو تقدير ما إذا كان يمكن تبرير الإجراءات المدنية أو الجزائية أو عمليات التسوية وفقاً لأي قانون.

الدفاع والأمن

المادة 30: يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقة إذا كانت هذه المعلومات يمكن أن تكون خطيرة على الدفاع الوطني والأمن [إدراج اسم الدولة].

مصالح اقتصادية عامة

المادة 31: (1) يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقة إذذا كان تقديم مثل هذه المعلومات يمكن أن يؤدي إلى إحداث خطر جدي على مقدرة الحكومة بإدارة اقتصاد الـ [إدراج اسم الدولة].

(2) يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها على وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقة كان تقديم مثل هذه المعلومات يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى خطر جدي للمصالح التجارية والمالية القانونية لهيئة عامة.

(3) لا تطبّق الفقرتان الأولى والثانية حين يتعلق الطلب بنتائج أو بمضاعفات أي منتوج أو باختبار بيئي، ويتبيّن من المعلومات المختصّة بها خطراً جدياً على السلامة العامة والبيئة.

اتباع سياسة وعمليات الهيئات العامة

المادة 32:  (1) يحق للهيئة رفض تحديد حيازتها وثيقة ما أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقة إذا كان تقديم مثل هذه المعلومات يمكن أن يؤدي إلى:

أ – أن تسبب ضرراً جدياً لفاعلية صياغة سياسة الحكومة أو تطويرها.

ب –  أن تحبط بجد نجاح سياسة ما إذا ما كشفت معلومات مسبقة عن هذه السياسة .

ج –  أن تهدم الإجراء التشاوري في هيئة عامة بمنع توفير نصيحة مجانية وصادقة أو تبادل الآراء.

د –  أن تحبط بجدية فاعلية إجراء اختبار أو تدقيق محاسبي تستعمله الهيئة العامة.

هـ – لا تُطبّق الفقرة الأولى على الوقائع أو تحاليلها أو المعلومات التقنية أو الإحصائية.

الـمهـل

المادة 33:  (1) تطبّق نصوص الفصلين السادس والعشرين والحادي والثلاثين فقط

في حدود حدوث الضرر أو إمكان حدوثه خلال أو بعد وقت معالجة الطلب .

(2) لا يطبق النص السابع والعشرون الفقرة (ج)، والنص التاسع والعشرون، والنص الثلاثون والنص الحادي والثلاثون على وثيقة تعود إلى أكثر من ثلاثين سنة.

القسم الخامس : مفوّض المعلومات

تعيين مفوّض المعلومات

المادة 34: (1) يعيّن المفوّض من قبل [إدراج اسم رئيس الدولة] بعد تصويت الأغلبية على الترشيح من قبل ثلثي أعضاء  [إدراج اسم الهيئة الرسمية أو الهيئات] وبعد عملية تتوافق والمبادئ التالية:

أ – مشاركة الشعب بعملية الترشيح.

ب –  الشفافية والانفتاح.

ج –  نشر لائحة مختصرة بأسماء المرشحين.

(2) لا يُعيّن مفوضاً أي شخص:

أ –  يملك مكتباً رسمياً أو كان موظّفاً لحزب سياسي أو مُنتَخَباً أو مُعَيَّناً في منصبٍ مركزي أو في الحكومة المحلية.

ب – أُدينَ، بعد عملية الاستحقاق، طبقاً للمبادئ الرسمية المقبولة عالمياً، بجريمةٍ كبرى أو إساءة الأمانة أو الرشوة ولم يعفَ عنهما.

(3) على المفوّض أن يشغل منصباً لمدّة سبع سنوات ويمكن إعادة تعيينه ليخدم عهدين كحد أقصى، لكن يمكن إقالته من قبل [إدراج اسم رئيس الدولة] بعد تصويت الأغلبية من قبل ثلثي أعضاء [إدراج اسم الهيئة الرسمية أو الهيئات].

استقلالية وسلطات

المادة 35: (1) يتمتّع المفوّض باستقلالية عملية وإدارية عن أي شخص  أو مجموعة بما  في ذلك الحكومة ووكالاتِها باستثناء ما ينص عليه القانون.

(2) يتمتّع المفوّض بكامل السلطة المباشرة أو الطارئة والضرورية لمتابعة مهامه، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون، وهي تتضمّن منح كامل الشخصية القانونية وبالتالي السلطة لشراء ملكية والاهتمام بها وبيعها.

رواتب ونفقات

المادة 36: يتقاضى المفوّض أجراً يوازي أجر قاضٍ في المحكمة العليا [او ما يعادل هذه المحكمة في البلدان الأخرى] وهو مخوّل أن يتقاضى مبالغ أخرى للسفر ونفقات الحياة خلال تأدية مهامه.

هيئة المستخدمين

المادة 37: يمكن المفوض أن يُعيّن موظفين وأُجراء بقدر ما هو ضروري لتأدية واجبه ومهامه.

أنشطة عامة

المادة 38: إضافة إلى السلطات والمسؤوليات المذكورة  في هذا القانون، يمكن المفوض:

أ – أن يراقب ويقدم تقريراً حول استجابة الهيئات العامة لالتزاماتها وفق هذا القانون.

ب – أن يصدر توصيات لإعادة صياغة الطبيعة العامة للهيئات العامّة وإدارتها.

ج – أن يشارك في نشاطات تدريب الموظفين الرسميين حول حق الإطلاع وفعالية تطبيق هذا القانون.

د – أن يشير للسلطات المختصة إلى الحالات التي تظهر بها أدلة إدانة مجرمين وفقاً لهذا القانون.

هـ – أن ينشر متطلبات هذا القانون وحقوق الأفراد في ظلّه.

تـقـاريـر

المادة 39: (1) على المفوّض أن يقدّم خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية إلى [إدراج اسم الهيئة الرسمية أو الهيئات] تقريراً حول استجابة الهيئات العامة مع هذا القانون إضافة إلى أنشطة وحسابات مكتبه. .

يمكن المفوّض أن يقدّم من وقت إلى آخر، إلى [إدراج اسم الهيئة الرسمية أو الهيئات] تقارير أخرى يراها مناسبة.

حماية المفوّض

المادة 40: (1) لا تُتَّخذ إجراءات جزائية أو مدنية بحق المفوّض أو أي شخص ينوب عنه خلال ممارسة مهامه إذا تقدم عن حسن نية بالإفشاء عن عمل ما وفقاً لهذا القانون.

(2) بالنسبة إلى أغراض قانون القدح والذم، تحمى كل المعلومات المتوافرة وفقاً للتحقيق في ظلّ هذا القانون ، ما لم يظهر أن هذه المعلومات قد قيلت أو قدّمت مع سبق الإصرار بسوء نيّة.

القسم السادس : التنفيذ من قبل المفوّض

تقديم شكوى إلى المفوّض

المادة 41: يمكن أن يتقدّم الشخص بطلبٍ إلى المفوّض حين يكون قد سبق له أن تقدم بطلب لمعلومات من الهيئة العامة أو الخاصة قد أخفقت في الاستجابة في الحالات التي تلزم بها بموجب القسم الثاني الذي يتضمّن:

أ – رفض تحديد ما إذا كانت بحيازة الهيئة وثيقة ما ، أو رفض إعطاء معلومات تتضمنها هذه الوثيقة مخالفة للفصل الرابع.

 ب – الإخفاق في الرّد على طلب المعلومات ضمن المهل المحددة في الفصل التاسع.

 ج – الإخفاق في تأمين إشعار خطي لاستجابة الهيئة لطلب المعلومات وفقاً للفصل العاشر.

 د – الإخفاق في إعطاء المعلومات مباشرةً، خلافاً للفقرة الثالثة من الفصل العاشر.

 هـ – فرض رسوم زائدة خلافاً للفصل الحادي عشر.

 و – أو الإخفاق في إعطاء المعلومات على النحو المطلوب خلافاً للفصل الثاني عشر.

قرار الشكوى  

المادة 42: (1) يقرر المفوّض وفقاً للفقرة الثانية، على طلب بموجب الفصل الحادي والأربعين حين يكون ممكناً منطقياً وفي أية حال خلال 30 يوماً بعد تقديم الشكوى وبعد إعطاء الهيئة العامة أو الخاصة فرصة لإبداء الرأي خطياً.

(2) يمكن المفوّض، باختصار، رفض الطلبات:

أ – غير الجدية أو التعسفية أو غير المضمونة بصورة واضحة.

ب – التي تشمل قصور مقدّم الطلب من استخدام وسائل الاستئناف الداخلية الفعّالة التي أمنتها الهيئة العامّة أو الخاصة.

(3) وفقاً للفصل الحادي والأربعين، على الهيئة العامة أو الخاصة عبء الإثبات  في إظهار عدم مخالفتها لالتزاماتها بموجب القسم الثاني.

(4) يمكن للمفوّض، في قراره، وفقاً للفقرة الأولى:

أ – أن يرفض الطلب.

ب – أن يطلب من الهيئة العامة أو الخاصة اتّخاذ خطواتٍ ضرورية تنفيذاً لالتزاماتها بموجب القسم الثاني.

 ج – أن يطلب من الهيئة العامة أن تعوّض على المدّعي بالخسائر أو وبالأضرار.

 د – و/ أو في حال قصور جسيم أو متعمّد في الاستجابة إلى الالتزامات بموجب القسم الثاني، أن يفرض غرامة على الهيئة العامة.

(5) أن يقدّم بإشعار خطي كلّ حقوق المدّعي والهيئة العامة أو الخاصة في الاستئناف.

التنفيذ المباشر للقرارات

المادة 43: (1) يحق للمفوض، بعد إعطاء فرصة للهيئة العامة في إبداء رأيها خطياً، يصدر قراره الذي يحتوي على إخلال الهيئة بالتزاماتها بموجب القسم الثالث.

(2) يحق للمفوّض، في قراره وفقاً للفقرة الأولى، أن يطلب من الهيئة العامة أن تتخذ خطوات ضرورية لتنفيذ التزاماتها  بموجب القسم الثالث، تتضمّن الخطوات التالية:

أ – تعيين موظّف المعلومات.

ب – نشر بعض المعلومات و/ أو أجزاء منها.

ج – إجراء بعض التعديلات في ممارساتها المتعلّقة بحفظ الوثائق وإدارتها وإتلافها و/ أو تحويل الوثائق إلى [إدراج دار المحفوظات المناسبة كدار المحفوظات العامة].

د – توفير تدريب لموظفي الهيئة على تحسين حق الإطلاع.

هـ – تأمين تقرير سنوي للمفوّض يستجيب إلى الفصل الثاني والعشرين، و/ أو تدفع غرامة في بعض حالات التخلف عن التقيد بالإلتزامات بموجب القسم الثالث.

(3) على المفوّض تقديم إشعار عن قراره يتضمّن كل حقوق الهيئة العامة في الاستئناف.

سلطة المفوّض في التحقيق

المادة 44: (1) للمفوض السلطة لقيادة ومتابعة التحقيق الذي يشمل خلاله تقديم دلائل وإقناع الشهود للإدلاء بشهادتهم (وفقاً للفصل الثاني والأربعين والفصل الثالث والأربعين).

يحق  للمفوّض، خلال التحقيق وفقاً للفقرة الأولى، التدقيق في أية وثيقة وفقاً لهذا القانون ولا يمنع الحصول عليها لأي سبب كان.

استئناف قرارات المفوّض وتعليماته

المادة 45: (1) يحق للمدّعي أو للهيئة العامة أو الخاصة المناسبة الاستئناف على قرار المفوّض خلال 45 يوماً (وفقاً للفصل الثاني والأربعين والفصل الثالث والأربعين) أو على ترتيباته (وفقاً للفقرة الأولى من الفصل الرابع والأربعين).

(2) تقع أعباء الإثبات في الاستئناف (وفقاً للفصل الثاني والأربعين) على الهيئة العامّة أو الخاصة، وعليها أن تثبت أنها قد عَمِلَت طبقاً لالتزاماتها بموجب القسم الثاني وبالتالي لم تخل بواجباتها.

طبيعة ربط قرارات المفوّض وتعليماته

المادة 46: عند انتهاء مهلة الـ 45 يوماً للاستئناف ( وفقاً للفصل الخامس والأربعين) للمفوّض أن يؤكّد خطياً للمحكمة على أي مخالفة في القرار (وفقاً للفصل الثاني والأربعين والفصل الثالث والأربعين) أو في التعليمات (وفقاً للفقرة الأولى من الفصل الرابع والأربعين) حينها تراعي المحكمة هذه المخالفات بموجب القواعد المتعلّقة بإهانة المحكمة.

القسم السابع : المخبر

المُخـبِـر

المادة 47: (1)  لا يخضع أي شخص لعقوبة قانونية أو إدارية أو تأديبية لإفشائه معلومات صحيحة تلحق أضراراً بالناس أو معلومات جدية تكون  خطيرة على الصحة أو السلامة أو البيئة، إذا كان البوح بذلك عن حسن نية.

 يدخل في سياق الأعمال التي تلحق إضراراً بالناس، المنصوص عنها في الفقرة الأولى، اقتراف جرم أو التخلّف عن التزام قانوني أو اقتراف خطأ قضائي، أو في حال تقاضي رشوة أو في حال إساءة الأمانة أو سوء إدارة الهيئة العامة.

القسم الثامن : المسؤولية الجزائية والمدنية

كشف المعلومات بحسن نيّة

المادة 48: لن يتعرّض أي شخص للملاحقة القضائية أو المدنية أو التأديبية بحال ممارسة سلطته من ضمن هذا القانون ما دام حسن النيّة.

جرم جزائي

المادة 49: (1) يُعد جرماً جزائياً القيام عمداً:

أ – بالاعتراض على الحصول على أية وثيقة خلافاً للقسم الثاني من هذا القانون.

ب – بالاعتراض على عمل الهيئة العامّة بموجب القسم الثالث من هذا القانون.

ج – بالتدخّل في أعمال المفوّض.

د –  أو بإتلاف وثائق من قبل سلطة غير مشروعة.

(2) إنّ كلّ من يرتكب جرماً وفقاً للفقرة الأولى، يعد مسؤولاً قانوناً بحكمٍ عاجل لدفع غرامة لا تتخطّى [إدراج المبلغ المناسب] و/ أو للسجن مدّة أقصاها سنتان.

القسم التاسع : نصوص مختلفة

نظم

المادة 50: (1) يمكن الوزير بعد التشاور مع المفوض ان يضع نظاماً ينشره في الـ Gazette [أو وضع أي نشرة مناسبة ] بخصوص ما يلي :

أ – انماط إضافية من وسائل تداول المعلومات بموجب الفقرة الثانية من الفصل الثاني عشر.

ب – تأهيل الموظفين بموجب الفصل عشرين،

ج – تقديم تقارير إلى المفوّض بموجب الفصل الحادي والعشرين.

د – تقديم أي إشعار مطلوب في هذا القانون، أو أية مسألة  إدارية أو إجرائية ضرورية تلزم تطبيق هذا القانون.

(2) ينبغي لأي نظام بموجب الفقرة الأولى، قبل نشره في الجريدة الرسمية Gazette،أن يقدم إلى [إدراج اسم الهيئة القانونية أو الهيئات].

تفسيـر

المادة 51: لدى تفسير أي نص من هذا القانون، ينبغي على جميع المحاكم اتباع أي تفسير منطقي لهذا النص بحيث يعطى أفضل تطبيق لحق الإطلاع على المعلومات.

عنوان قصير وتمهيد

المادة 52: (1) يمكن الإشارة إلى هذا القانون بأنه قانون حق الإطلاع [توضع سنة

الإسناد].

(2) يُعمل بهذا القانون بتاريخٍ معلن من قبل [إدراج اسم الشخص المناسب، كرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير] علماً أنه يعمل بتنفيذه مباشرة بعد ستة أشهر من تمريره كقانون إذا لم يكن هناك إعلان قيد الإصدار.

Posted In