في 14 يناير/كانون الثاني 2015 تم القبض على الممثل الساخر الفرنسي ديودوني مبالا مبالا، وذلك كما تناقلت التقارير للاشتباه في تبريره للإرهاب علناً. يُعتقد أن عملية التوقيف متصلة بكلمة كتبها ديودوني على موقع فيس بوك يوم الأحد، قال فيها “الليلة، وفيما يخصني، أشعر أنني شارلي كوليبالي”.
وقال توماس هيوز المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19: “النكات التي تُنشر على موقع فيس بوك حول الفظائع الإرهابية، وإن كانت حتى مستهجنة أو جارحة، فهي محمية بموجب الحق في حرية التعبير، طالما هي لا تحرض فعلياً على أعمال إرهابية”.
وأضاف هيوز قائلاً: “في أعقاب تدفق كبير لدعم حق شارلي إبدو في حرية التعبير الأسبوع الماضي، يُعد توقيف ديودوني اختباراً يقيس لأي مدى تدافع السلطات الفرنسية عن المبادئ التي تجسدها شارلي إبدو”.
أعمال التبرير العلني للإرهاب تعد جريمة بموجب المادة 421-2-5 من قانون العقوبات الفرنسي.
يُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لحد أقصى خمسة أعوام، وغرامة 75 ألف يورو. كما تتوفر عقوبات أكثر غلظة للجريمة حال ارتكابها على الإنترنت، لتصل إلى السجن بحد أقصى سبعة أعوام وغرامة قدرها 100 ألف يورو.
وقال توماس هيوز: “يجب على السلطات الفرنسية تذكر السياق الكامل لما نشره ديودوني، وأن تحمي حقه في أن يُدلي بنكات جارحة أو عديمة الذوق أو سيئة”.
المعايير الدولية واضحة، من حيث ضرورة ألا تكون جرائم الإرهاب في القوانين فضفاضة أو مبهمة بحيث تشتمل على التعبير عن الرأي في المواقف التي لا يكون فيها هنالك أية نية فعلية للتشجيع على أعمال إرهابية أو التحريض عليها. فرض عقوبات جنائية ها هنا يستوجب وجود صلة مباشرة أو صريحة بين الرأي المُعبر عنه واحتمالية وقوع العنف الذي يعبر عنه الرأي.
تعرب منظمة المادة 19 عن قلقها إزاء توفر عقوبات أغلظ عند ارتكاب جريمة تبرير الإرهاب علناً على الإنترنت. لقد قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز حرية التعبير إن ليس ثمة حاجة لخلق قوانين أو مواد قانونية جديدة “مصممة خصيصاً لتجريم التعبير عن الرأي على الإنترنت”.
تناقلت التقارير وجود ما لا يقل عن 50 تحقيقاً مفتوحاً في فرنسا منذ الأسبوع الماضي ضد أناس يُشتبه في تبريرهم علناً للإرهاب. ليس من الواضح كم من هذه التحقيقات متصلة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال توماس هيوز: “الملاحقات القضائية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي ضد أصحاب وجهات النظر المنشقة أو التي تمثل أقلية لن تعاون في مكافحة الإرهاب، إنما تمثل خطراً حقيقياً بمزيد من التهميش للناس وبث الخوف من ممارسة حرية التعبير”.
وتابع قائلاً: “لابد من كفالة حرية التعبير للجميع دون تمييز، بما في ذلك التمييز بناء على الآراء السياسية أو الدين أو المعتقد”.
توجد في قوانين دول أخرى جريمة جنائية مشابهة للمذكورة، بما في ذلك في المملكة المتحدة، حيث “التشجيع” على الإرهاب فعل مجرم بموجب البند 1 من قانون الإرهاب لعام 2006. ولقد أعربت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – وهي الهيئة المنشأة بموجب معاهدة من أجل رصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – عن قلقها في عام 2008 من إمكانية الحُكم على أفراد بأنهم مذنبون بهذه الجريمة حتى وإن لم يقصدوا تشجيع الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتكاب أعمال إرهابية.