حُكم على الكاتب المصري أحمد ناجي يوم السبت الموافق 20 فبراير/شباط بالسجن عامين بتهمة “خدش الحياء العام” بسبب محتوى كتابه. كما حُكم على طارق الطاهر رئيس تحرير الصحيفة الأدبية التي نُشرت فيها الرواية بدفع غرامة 10 آلاف جنيه (نحو 900 جنيه إسترليني). تخرق هذه الأحكام حقوق المؤلف ورئيس التحرير في حرية التعبير، الذي يحميه الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تدعو “المادة 19” إلى إلغاء الإدانات بحق ناجي والطاهر، وأن يُفرج عن ناجي فوراً، وأن يُعدل قانون العقوبات بحيث يصبح متفقا مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
هذا الحُكم ينتهك حقوق الشخصين المذكورين وسوف يؤدي إلى تخويف الغير فيما يخص حرية التعبير في مصر، نظراً لاستهداف صحفيين وفنانين ومدافعين عن حقوق الإنسان بشكل متكرر جراء تعبيرهم عن الرأي بشكل مشروع.
خلفية عن القضية
رواية ناجي “استخدام الحياة” سبق أن وافقت عليها الرقابة المصرية للنشر في مصر. لكن بعد نشر فصل من الرواية في “أخبار الأدب” في 3 أغسطس/آب 2014 اشتكى قارئ المؤلف ورئيس التحرير لكون النص أدى إلى إصابته بخفقان في القلب وانخفاض في الضغط. اتُهم ناجي والطاهر بموجب المادتين 178 و200 من قانون العقوبات المصري، وتنص المادتان على عقوبة بحد أقصى عامين بالنسبة لنشر مواد تمس الآداب العامة، وعقوبة بحد أقصى 10000 جنيه غرامة للمحررين الذين ينشرون موادا تمس الآداب العامة. بدأت المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وتمت تبرئة الاثنين من قبل محكمة في 2 يناير/كانون الثاني 2016. ثم استأنفت النيابة وصدر حُكم بالإدانة من قبل محكمة الاستئناف في 20 فبراير/شباط مع عقوبة بالسجن لعامين أُنزلت بناجي جراء تأليف النص، والحد الأقصى للغرامة، 10000 جنيه للطاهر جراء نشره.
انتهاك الدستور المصري
الدستور المصري الذي اعتُمد بعد الاستفتاء عليه في يناير/كانون الثاني 2014 يحمي حرية التعبير في المادة 65 منه، وتنص على: “حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”. كما تنص المادة 67 على حرية الإبداع الفني وتنص على أنه لا يُحكم بالسجن على الجرائم المتصلة بالنشر الأدبي: “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى”. ما زالت العديد من القوانين المصرية بحاجة للتحديث لضمان تنفيذ الدستور الجديد. في هذا الصدد، فالمادتين 178 و200 من قانون العقوبات تقوضان بوضوح من الحقوق المكفولة في الدستور وقد أدتا إلى إدانة تخالف الحق في حرية التعبير.
المعايير الدولية
إدانة ناجي والطاهر تنتهك أيضاً الحق في حرية التعبير بمقتضى القانون الدولي. مصر من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 منه تنص على: “لكل إنسان حق في حرية التعبير […] سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. في التعليق الرسمي على المادة 19 (التعليق العام رقم 34) الصادر عام 2011، أوضحت لجنة حقوق الإنسان أن حتى أشكال التعبير شديدة الأذى تحتاج للحماية.
تدعو “المادة 19” إلى إلغاء الإدانة بحق ناجي والطاهر وبإخلاء سبيل ناجي على الفور. على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات لتعديل القوانين المعارضة للدستور الجديد ولالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما