تعرب منظمة المادة 19 عن مخاوفها بشأن التعديلات الأخيرة للقانون الانتخابي في تونس والتي من شأنها أن تضر بنزاهة الانتخابات وأن تنتهك حرية التعبير.
وستؤدي هذه التعديلات إلى إمكانية منع المواطنين من الترشح للانتخابات لمجرد تعبيرهم عن وجهات نظر نقدية حول” النظام الديمقراطي، ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة“.
قالت سلوى غزواني، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة المادة 19:
“يجب أن تكون الانتخابات مجالا للنقاش الحر والمفتوح. بينما قد يؤدي هذا التعديل إلى ممارسة رقابة على بعض السياسيين بسبب آرائهم ومنعهم من الترشح للانتخابات، مما يجعله تعديلا غير ديمقراطي وسيلحق ضررا بشرعية الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”.
“من الضروري أن يتمتع جميع التونسيين سواء كانوا سياسيين أو غيرهم من الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم حول الدستور والديمقراطية في البلاد”.
“في الواقع يعتبر هذا التعديل غير دستوري. وندعو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى التصريح بعدم دستوريته”.
يأتي تعديل القانون الانتخابي في تونس في وقت حساس من الناحية السياسية، حيث أعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقعة قبل نهاية هذا العام.
وجدير بالذكر أن 51 نائباً قاموا بالتوقيع على عريضة للطعن في دستورية هذا التعديل أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
خلفية الفصل 42
في 18 جوان 2019، صادق مجلس النواب على إضافة فصل جديد (الفصل 42 ثالثا) إلى القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نصه كما يلي “ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب:
– لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.”
يمثل الفصل 42 في نسخته هذه اعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير المنصوص عليه صلب الفصل 31 من الدستور التونسي، ويشكل خرقًا للتعهدات الدولية للجمهورية التونسية بخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أنه ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة بضوابط الحقوق والحريات مثلما وردت صلب الفصل 49 من الدستور التونسي.
وتجدر الإشارة إلى عدم تلاؤم هذا التعديل مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الخطاب السياسي وحرية الرأي. فعلى سبيل المثال، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه لا مكان للقيود الواردة بالفصل 10 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان كلما تعلق الأمر بحرية التعبير في مجال الخطاب والنقاش السياسي أو المسائل التي تهم الشأن العام.
وتأسيسا على ما سبق ترجو منظمة المادة 19 من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التصريح بعدم دستورية الفصل المذكور لتعارضه مع الفصلين 31 و49 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.