في إطار جهودها الرّامية إلى تحسين الشفافيّة والحوكمة داخل المملكة اعتمدت الحكومة المغربيّة مبادرتين هامّتين هما على التّوالي اعتماد مشروع قانون حول الحقّ في الحصول على المعلومات (مشروع القانون) والانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة.
وتمثّل المبادرتان خطوة هامّة نحو ضمان ممارسة ّالمواطن المغربيّ حقّه في الحصول على المعلومات وأن يكون لذلك أثر إيجابيّ على العموم وعلى الحكومة حيث انه من شأن المبادرتين دفع المساءلة والحدّ من الفساد والرّشوة وتحسين الخدمات العموميّة.
إلّا أنّ الصّيغة الحاليّة لمشروع القانون لا تتماشى مع الرغبة في تحقيق الأهداف المرسومة ولا بدّ من مراجعة النصّ ليرتقي إلى مستوى يتماشى مع المعايير الدولية.
ملخّص للتّوصيات:
توضيح أنّ تطبيق هذا القانون يكون له الأسبقية في حالة التّضارب في تفسير القوانين أو التّنظيمات الأخرى التي تحدّ من الحق في الحصول على المعلومات
إضافة المبدأ العامّ لافتراض الإفصاح كمبدأ لتأويل وتفسير القانون
تعديل التّعريف الخاصّ “بالمعلومة” لإضافة كلّ المعلومات التي تتحصّل عليها الهياكل المعنيّة أو تكون تحت تصرّفها في إطار ممارسة نشاطها
التّوسيع في قائمة الهياكل والمؤسّسات المعنيّة بالقانون لتشمل الهياكل الممتلكة أو التي يتمّ التحكّم فيها إمّا جزئيّا أو كلّيا أو مموّلة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بتمويلات عموميّة في حدود ذلك التّمويل
التّوسيع في الحقّ في الحصول على المعلومات ليشمل جميع الأشخاص الطّبيعيّين أو الأشخاص المعنويّين دون اعتبار جنسيّتهم أو مكان إقامتهم
مراجعة كافّة الاستثناءات لضمان أن تخضع جميعها إلى اختبار الضّرر والمصلحة العامّة قبل الاحتجاج بها
توضيح أنّ المعلومات التي قد تخرق المداولات السريّة للحكومة أو اجتماعات المجلس الوزاري أو البحوث أو التّحقيقات الإداريّة السريّة لا يشملها الاستثناء عندما تفوق المصلحة العامّة الضّرر اللاحق من خلال الإفشاء أو الإفصاح
تحديد أنّ الاستثناء الخاصّ “بحماية الحياة الخاصّة” لا ينطبق سوى على المعلومات المتعلّقة بالحياة الخاصّة التي تمسك بها الهياكل العموميّة ولا يمكن أن ينطبق كذلك على المعلومات المتعلّقة بالأفراد الذين يتصرّفون بصفةعامة
توسيع قائمة المعلومات المنشورة بمبادرة من الهيكل المعنيّ لتشمل عملية وضع السياسات أو اتخاذ القرارات و والصّفقات العموميّة ودراسات تقييم الأثر والمعلومات المالية.
التخلّي عن التّقييدات المتعلّقة باستمارات تقديم طلب الحصول على المعلومات وبضرورة أن يدلي طالب الحصول على المعلومات بهويّته طالما يقدّم معطيات كافية تمكّن من الاتصال به
تعيين مكلّف بالحصول على المعلومات لمساعدة طالب المعلومة على تقديم مطلب واضح ومتطابق مع الشروط القانونيّة
الحدّ من آجال الإجابة على الطّلبات المستعجلة كي لا تفوق 48 ساعة
ضمان أن تتمّ الإجابة، عندما يكون ذلك ممكنا، في الشّكل الذي اختاره طالب الحصول على المعلومات
توضيح انّه لا يمكن فرض رسوم استنساخ معقولة إلا على مقدم الطلب وينبغي ألا تتجاوز هذه التكاليف بأي حال التكاليف الفعلية التي تتكبدها الهيئة المعنية.
ضمان أن تكون المعلومة المسلّمة في شكل مفتوح لتيسير إعادة استعمالها
السّماح بإعادة الاستعمال الحرّ للمعلومات لأيّ سبب من الأسباب بمقتضى ترخيص أو إجازة مفتوح(ة)
مراجعة هيكل لجنة الحصول على المعلومات ورئاستها وتركيبتها بهدف دعم استقلاليّتها بالنّسبة إلى الحكومة وتجنّب تضارب المصالح مع اللجنة المكلّفة بحماية المعطيات الشخصيّة
التخلّي عن تعيين ممثّل المجتمع المدني من قبل رئيس الحكومة والرفع من تمثيليّة المجتمع المدني وقطاع الإعلام داخل اللجنة المعنيّة بحقّ الحصول على المعلومات
ضمان قيام المسؤوليّة الإداريّة والجزائيّة للعون العمومي الذي يتعمّد اتلاف أو حذف أو تحوير معلومة أو يرفض السّماح بالحصول على المعلومات بصورة غير قانونية وعدم الاكتفاء بالإجراءات التّأديبيّة
توضيح أنّ افشاء المعلومات بما فيها السرّ المهني عن حسن نيّة يعفي الفاعل من تحمّل المسؤوليّة
حذف الفصل 29 المتعلّق بتجريم متلقّي المعلومة بسبب تحوير محتواها الذي من شأنه أن يلحق الضّرر بالهيكل المعني أو أن يتسبّب في “استعمالها أو اعادة استعمالها أو الإضرار بالمصلحة العامّة”
اضافة أحكام لتكليف سلطة عموميّة محدّدة بمراجعة القوانين الحاليّة وبإلغاء تلك المتضاربة مع هذا القانون
اعتماد قانون خاصّ بحماية المبلّغين
ينبغي على للحكومة أن تنتهج مقاربة تشاركية واسعة مع المجتمع المدني والمواطنين في وضع خطة العمل الجديدة لشراكة الحكومة المفتوحة وينبغي أن تتضمن خطة العمل الوطنية التزامات واسعة النطاق بشأن تنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات واعتماد قوانين أخرى بشأن حماية المبلغين والمشاورات العامة.